الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط الضمان عن المستعير إذا ردّ الدابة المستعارة إلى اصطبل صاحبها دون تسليمها إليه أو إلى وكيله؟
لم تذكره المصادر
ضمان الدابة المستعارة إذا ردّها المستعير إلى اصطبل المعير دون تسليمها إليه أو إلى وكيله المفوض لا يسقط عن المستعير، لأن الضمان يسقط بالرد إلى يد المعير أو من يده كيده، والرد إلى الاصطبل ليس كذلك.
لا يسقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا استعار دابة من رجل ثم ردها إلى اصطبله ولم يدفعها إليه أو إلى من يجري مجراه من وكيل مفوض إليه لم يسقط عنه الضمان، وقال محمد غبن الحسن يسقط عنه الضمان استحسانا، فدليلنا أن الضمان يسقط بالرد إلى يد صاحب العارية أو من يده كيده، وردها إلى اصطبله لا يجري مجرى ردها إلى يده فكان كما لو أسلمها إلى أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الوديعة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.