فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد العارية إلى اصطبل المعير

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يسقط الضمان عن المستعير إذا ردّ الدابة المستعارة إلى اصطبل صاحبها دون تسليمها إليه أو إلى وكيله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ضمان الدابة المستعارة إذا ردّها المستعير إلى اصطبل المعير دون تسليمها إليه أو إلى وكيله المفوض لا يسقط عن المستعير، لأن الضمان يسقط بالرد إلى يد المعير أو من يده كيده، والرد إلى الاصطبل ليس كذلك.

لا يسقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استعار دابة من رجل ثم ردها إلى اصطبله ولم يدفعها إليه أو إلى من يجري مجراه من وكيل مفوض إليه لم يسقط عنه الضمان، وقال محمد غبن الحسن يسقط عنه الضمان استحسانا، فدليلنا أن الضمان يسقط بالرد إلى يد صاحب العارية أو من يده كيده، وردها إلى اصطبله لا يجري مجرى ردها إلى يده فكان كما لو أسلمها إلى أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الوديعة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.