Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قلع غرس المستعير وبنائه

In 1 comparative book2 schools

هل للمالك أن يطالب المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء مدة العارية إذا لم يشترط ذلك في العقد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مطالبة المالك المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء المدة عند عدم اشتراط القلع جائزة، وله بدلها أن يعطيه قيمته مقلوعا، لأنه رد العارية مشغولة بملكه، والمالك مخير، سواء شرط القلع أم لم يشترط.

له المطالبة
Shafi'i

مطالبة المالك المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء المدة عند عدم اشتراط القلع ليست للمالك، إذا لم يشترط القلع في العقد.

لا مطالبة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا غرس المستعير وبنى، ثم انقضت المدة المؤقتة أو مدة ينتفع في مثلها، فالمالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غرسه وبنائه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع، وسواء شرط ذلك في العقد أم لم يشترط، وقال الشافعي إن لم يشترط فليس له مطالبته به؛ فدليلنا أنه رد العارية مشغولة بملكه، فوجب أن يؤخذ بإزالته عنه، أصله إذا رد الدار وفيها متاع، ولأن ما هو من موجب الشيء لا يحتاج إلى شرط، ومن موجب العارية أن يرد العارية فارغة ليتمكن المالك من الانتفاع، ولأن ذلك من معنى تبقية بعض العارية في يده، لأن موضع الغراس لا يمكن للمالك أن يستنفع به، ولا أن يغرس فيه شيئا، ولا أن يزرع، ولا أن يبني، فصار كمن استعار متاعا ثم رد بعضه وبقي البغض في يده فيلزمه رده.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 623

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

له المطالبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا مطالبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.