Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للمالك أن يطالب المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء مدة العارية إذا لم يشترط ذلك في العقد؟
Not stated in the sources
مطالبة المالك المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء المدة عند عدم اشتراط القلع جائزة، وله بدلها أن يعطيه قيمته مقلوعا، لأنه رد العارية مشغولة بملكه، والمالك مخير، سواء شرط القلع أم لم يشترط.
له المطالبةمطالبة المالك المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء المدة عند عدم اشتراط القلع ليست للمالك، إذا لم يشترط القلع في العقد.
لا مطالبةNot stated in the sources
مسألة: إذا غرس المستعير وبنى، ثم انقضت المدة المؤقتة أو مدة ينتفع في مثلها، فالمالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غرسه وبنائه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع، وسواء شرط ذلك في العقد أم لم يشترط، وقال الشافعي إن لم يشترط فليس له مطالبته به؛ فدليلنا أنه رد العارية مشغولة بملكه، فوجب أن يؤخذ بإزالته عنه، أصله إذا رد الدار وفيها متاع، ولأن ما هو من موجب الشيء لا يحتاج إلى شرط، ومن موجب العارية أن يرد العارية فارغة ليتمكن المالك من الانتفاع، ولأن ذلك من معنى تبقية بعض العارية في يده، لأن موضع الغراس لا يمكن للمالك أن يستنفع به، ولا أن يغرس فيه شيئا، ولا أن يزرع، ولا أن يبني، فصار كمن استعار متاعا ثم رد بعضه وبقي البغض في يده فيلزمه رده.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 623
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.