Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط الضمان عن المستعير إذا ردّ الدابة المستعارة إلى اصطبل صاحبها دون تسليمها إليه أو إلى وكيله؟
Not stated in the sources
ضمان الدابة المستعارة إذا ردّها المستعير إلى اصطبل المعير دون تسليمها إليه أو إلى وكيله المفوض لا يسقط عن المستعير، لأن الضمان يسقط بالرد إلى يد المعير أو من يده كيده، والرد إلى الاصطبل ليس كذلك.
لا يسقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا استعار دابة من رجل ثم ردها إلى اصطبله ولم يدفعها إليه أو إلى من يجري مجراه من وكيل مفوض إليه لم يسقط عنه الضمان، وقال محمد غبن الحسن يسقط عنه الضمان استحسانا، فدليلنا أن الضمان يسقط بالرد إلى يد صاحب العارية أو من يده كيده، وردها إلى اصطبله لا يجري مجرى ردها إلى يده فكان كما لو أسلمها إلى أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الوديعة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 623
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.