Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رد العارية إلى اصطبل المعير

In 1 comparative book1 schools

هل يسقط الضمان عن المستعير إذا ردّ الدابة المستعارة إلى اصطبل صاحبها دون تسليمها إليه أو إلى وكيله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ضمان الدابة المستعارة إذا ردّها المستعير إلى اصطبل المعير دون تسليمها إليه أو إلى وكيله المفوض لا يسقط عن المستعير، لأن الضمان يسقط بالرد إلى يد المعير أو من يده كيده، والرد إلى الاصطبل ليس كذلك.

لا يسقط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا استعار دابة من رجل ثم ردها إلى اصطبله ولم يدفعها إليه أو إلى من يجري مجراه من وكيل مفوض إليه لم يسقط عنه الضمان، وقال محمد غبن الحسن يسقط عنه الضمان استحسانا، فدليلنا أن الضمان يسقط بالرد إلى يد صاحب العارية أو من يده كيده، وردها إلى اصطبله لا يجري مجرى ردها إلى يده فكان كما لو أسلمها إلى أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الوديعة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 623

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.