فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الوديعة بعد إنفاقها ثم ردها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يسقط الضمان عمن أنفق الوديعة أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو رد مثلها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الضمان على من أنفق الوديعة أو أخرجها لينفقها ثم ردها لا يضمن إن ردها بعينها، ويضمن إن رد مثلها

تفصيل
المالكية

الضمان على من أنفق الوديعة أو أخرجها لينفقها ثم ردها يسقط بالرد فيما ليس له مثل، لأن الضمان متعلق بالإنفاق والأخذ، فإذا زال زال الضمان لزوال سببه.

يسقط
الشافعية

الضمان على من أنفق الوديعة أو أخرجها لينفقها ثم ردها يضمن في الموضعين

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو أخرجها لينفقها ثم ردها فقد سقط الضمان عند مالك فيما ليس له مثل، وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها لم يضمن فإن رد مثلها ضمن، وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الموضعين. فدليلنا أن الضمان يتعلق عليه بالإنفاق والأخذ، فإذا زال ذلك وجب أن يزول الضمان لزوال سببه الموجب له، ولا يدخل عليه الإقرار بعد الجحود لأن فسقه قد ثبت فليس بموضع للحفظ، وليس كذلك أخذها ليردها لأنها ليس بتعد منه فيها، لأن فيه تأويلا، وقد كانت الصحابة تتسلف أموال الأيتام وتسلفه، وكذلك ليس يدخل عليه الغصب، لما ذكرناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.