الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز لمن عنده وديعة إذا أراد السفر أن يودعها عند ثقة مرضي غير الحاكم دون ضمان؟
لم تذكره المصادر
إيداع الوديعة عند السفر لثقة مرضي غير الحاكم جائز ولا ضمان فيه، قدر على الحاكم أو لم يقدر، لأنه أودعها عند ثقة مرضي للحاجة فأشبه الحاكم، وحفظها موكول إلى اجتهاده
جائز بلا ضمانإيداع الوديعة عند السفر لثقة مرضي غير الحاكم يضمن عند بعض أصحاب الشافعي إن أودعها لغير الحاكم
ضمان عند بعضهملم تذكره المصادر
مسألة: إذا أراد السفر فله إيداعها عند ثقة مرضي من أهل البلد، ولا ضمان عليه، قدر على الحاكم أو لم يقدر عليه، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من يقول إن أودعها لغير الحاكم ضمن، فدليلنا أنه أودعها من الحاجة لثقة مرضي فأشبه إيداعها عند الحاكم، ولأنه أحد سببي حفظها فكان موكلا إلى اجتهاده، كالحرز.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ١١٢
وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ إذَا طَرَأَ لَهُ سَفَرٌ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إلَى رَبِّهَا بِأَنْ كَانَ رَبُّهَا مُسَافِرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلْفِت أَوْ ضَاعَتْ وَبَالَغَ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.