فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيداع الوديعة عند السفر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمن عنده وديعة إذا أراد السفر أن يودعها عند ثقة مرضي غير الحاكم دون ضمان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إيداع الوديعة عند السفر لثقة مرضي غير الحاكم جائز ولا ضمان فيه، قدر على الحاكم أو لم يقدر، لأنه أودعها عند ثقة مرضي للحاجة فأشبه الحاكم، وحفظها موكول إلى اجتهاده

جائز بلا ضمان
الشافعية

إيداع الوديعة عند السفر لثقة مرضي غير الحاكم يضمن عند بعض أصحاب الشافعي إن أودعها لغير الحاكم

ضمان عند بعضهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أراد السفر فله إيداعها عند ثقة مرضي من أهل البلد، ولا ضمان عليه، قدر على الحاكم أو لم يقدر عليه، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من يقول إن أودعها لغير الحاكم ضمن، فدليلنا أنه أودعها من الحاجة لثقة مرضي فأشبه إيداعها عند الحاكم، ولأنه أحد سببي حفظها فكان موكلا إلى اجتهاده، كالحرز.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بلا ضمان

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ١١٢

وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ إذَا طَرَأَ لَهُ سَفَرٌ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إلَى رَبِّهَا بِأَنْ كَانَ رَبُّهَا مُسَافِرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلْفِت أَوْ ضَاعَتْ وَبَالَغَ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ

الشافعية

ضمان عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.