الحنفية
لا يلزمهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المودَع علف البهيمة المودعة عنده إذا لم يأمره صاحبها بعلفها؟
علف المودَع للبهيمة المودعة عنده دون أمر صاحبها لا يلزمه علفها
لا يلزمهعلف المودَع للبهيمة المودعة عنده دون أمر صاحبها يلزمه علفها أو رفعها إلى الحاكم، ويضمن إن تركها فتلفت، الحاكم يأذن بالاستدانة على صاحبها في العلف، أو يبيعها عليه إن كان غائبًا
يلزمهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، لزم المودع أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم فيتداين على صاحبها في علف، أو يبيعها عليه إن كان قد غاب، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن، وقال أبو حنيفة لا يلزمه علفها؛ فدليلنا أن المودع مأمور بحفظ الوديعة وذلك يتضمن حراستها فيما يعلفها، فكان ذلك عليه، ألا ترى أنه لو آرها في بئر للزمه ردها عن ذلك الموضع، وفي ترك علفها تلفها فكان ذلك ممنوعا منه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.