فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علف البهيمة المودعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المودَع علف البهيمة المودعة عنده إذا لم يأمره صاحبها بعلفها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

علف المودَع للبهيمة المودعة عنده دون أمر صاحبها لا يلزمه علفها

لا يلزمه
المالكية

علف المودَع للبهيمة المودعة عنده دون أمر صاحبها يلزمه علفها أو رفعها إلى الحاكم، ويضمن إن تركها فتلفت، الحاكم يأذن بالاستدانة على صاحبها في العلف، أو يبيعها عليه إن كان غائبًا

يلزمه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، لزم المودع أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم فيتداين على صاحبها في علف، أو يبيعها عليه إن كان قد غاب، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن، وقال أبو حنيفة لا يلزمه علفها؛ فدليلنا أن المودع مأمور بحفظ الوديعة وذلك يتضمن حراستها فيما يعلفها، فكان ذلك عليه، ألا ترى أنه لو آرها في بئر للزمه ردها عن ذلك الموضع، وفي ترك علفها تلفها فكان ذلك ممنوعا منه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.