فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان جناية عين البهيمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم في قلع عين البهيمة المنتفع بظهرها ولحمها مقدَّر من قيمتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قلع عين البهيمة المنتفع بظهرها ولحمها ربع قيمتها، في الحيوان المنتفع بظهره ولحمه كالبعير والبقرة والدابة.

ربع القيمة
المالكية

الواجب في قلع عين البهيمة المنتفع بظهرها ولحمها لا يُضمن بمقدَّر من قيمتها، جناية على بهيمة فلا تُضمن بمقدَّر كقطع يدها، وكالشاة في أطرافها.

لا مقدَّر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا تضمن الجنايات على البهائم بشيء يقدر في قيمتها، وقال أبو حنيفة في الحيوان المنتفع بظهره ولحمه كالبعير والبقرة والدابة إذا قلع عينها لزمه ربع قيمتها؛ فدليلنا أنها جناية على بهيمة فلم يضمن بذلك كقطع يدها، ولأنه حيوان لم يضمن أطرافه بمقدر كالشاة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربع القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا مقدَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.