الحنفية
ربع القيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم في قلع عين البهيمة المنتفع بظهرها ولحمها مقدَّر من قيمتها؟
الواجب في قلع عين البهيمة المنتفع بظهرها ولحمها ربع قيمتها، في الحيوان المنتفع بظهره ولحمه كالبعير والبقرة والدابة.
ربع القيمةالواجب في قلع عين البهيمة المنتفع بظهرها ولحمها لا يُضمن بمقدَّر من قيمتها، جناية على بهيمة فلا تُضمن بمقدَّر كقطع يدها، وكالشاة في أطرافها.
لا مقدَّرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ولا تضمن الجنايات على البهائم بشيء يقدر في قيمتها، وقال أبو حنيفة في الحيوان المنتفع بظهره ولحمه كالبعير والبقرة والدابة إذا قلع عينها لزمه ربع قيمتها؛ فدليلنا أنها جناية على بهيمة فلم يضمن بذلك كقطع يدها، ولأنه حيوان لم يضمن أطرافه بمقدر كالشاة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.