الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن من أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا تعديا قيمتهما؟
لم تذكره المصادر
من أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا تعديا عليه القيمة، لأنه أتلف عليه ما يعتقده مالا له ظلما، وحفظ ماله مستحق كحفظ نفسه
يضمن القيمةمن أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا تعديا لا يضمن القيمة
لا ضمانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا على وجه التعدي فعليه القيمة، خلافا للشافعي؛ لأنه أتلف عليه ما يعتقده مالا له ظلما، فوجب أن يضمن قيمته، أصله إذا أتلف عليه ما يصح تمليكه في حق المسلم، ولأن حفظ ماله والكف عن إتلافه عليه مستحق علينا كاستحقاقه في حفظ نفسه، فلما كانت نفسه مضمونة بالإتلاف فكذلك ماله. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الشفعة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.