فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان خمر الذمي وخنزيره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن من أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا تعديا قيمتهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا تعديا عليه القيمة، لأنه أتلف عليه ما يعتقده مالا له ظلما، وحفظ ماله مستحق كحفظ نفسه

يضمن القيمة
الشافعية

من أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا تعديا لا يضمن القيمة

لا ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أراق خمرا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرا على وجه التعدي فعليه القيمة، خلافا للشافعي؛ لأنه أتلف عليه ما يعتقده مالا له ظلما، فوجب أن يضمن قيمته، أصله إذا أتلف عليه ما يصح تمليكه في حق المسلم، ولأن حفظ ماله والكف عن إتلافه عليه مستحق علينا كاستحقاقه في حفظ نفسه، فلما كانت نفسه مضمونة بالإتلاف فكذلك ماله. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الشفعة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يضمن القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.