الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يعمل الغاصب بالمال المغصوب قراضًا بعد رده إلى مالكه دون أن يقبضه؟
لم تذكره المصادر
جعل المال المغصوب المردود إلى صاحبه قراضًا عند الغاصب دون قبضه جائز، المغصوب باق على ملك صاحبه، والغاصب متمكن من التصرف فيه، كالوديعة.
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا غصب منه دنانير أو دراهم ثم ردها عليه، فقال لست أريد قبضها ولكن اعمل بها قراضا جاز ذلك، وقال بعض أصحاب الشافعي لا يجوز؛ فدليلنا أن الشيء المغصوب باق على ملك صاحبه وهو في يد الغاصب يتمكن من التصرف فيه، فصح أن يقارضه عليه كالوديعة سواء.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.