فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراض بالمال المغصوب المردود

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن يعمل الغاصب بالمال المغصوب قراضًا بعد رده إلى مالكه دون أن يقبضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

جعل المال المغصوب المردود إلى صاحبه قراضًا عند الغاصب دون قبضه جائز، المغصوب باق على ملك صاحبه، والغاصب متمكن من التصرف فيه، كالوديعة.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا غصب منه دنانير أو دراهم ثم ردها عليه، فقال لست أريد قبضها ولكن اعمل بها قراضا جاز ذلك، وقال بعض أصحاب الشافعي لا يجوز؛ فدليلنا أن الشيء المغصوب باق على ملك صاحبه وهو في يد الغاصب يتمكن من التصرف فيه، فصح أن يقارضه عليه كالوديعة سواء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.