فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توزيع الشفعة بين الشفعاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُوزَّع الشفعة بين الشفعاء على قدر الأنصباء أم على عدد الرؤوس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توزيع الشفعة بين الشفعاء ليست على قدر الأنصباء

خلاف قدر الأنصباء
المالكية

توزيع الشفعة بين الشفعاء على قدر الأنصباء في الملك، لأن الشفعة معنى يستفاد بالملك فتُعتبر بالملك لا بعدد الملاك.

على قدر الأنصباء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الشفعة على قدر الأنصباء، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن الشفعة معنى يستفاد بالملك فوجب أن تكون معتبرة بالملك لا بقدر الملاك، أصله غلة الدار وكسب العبد، ولأن مرافق الأموال تتوزع على قدر مقادير أملاك الشركاء في القلة والكثرة، كالربح في الثمار وأجرة المساكن، ولأن الشفعة مستحقة لإزالة الضرر المتأبد، لولاها لم يكن إزالته لحق واجب وهو أن يطالب المشتري والشريك بالقسمة فيلزمه، فيدخل عليه الضرر من وجوه نقصان قيمة نصيبه إذا انفرد، واستئناف مرافق وزيادة مؤنة، فالضرر يدخل عليه على حسب ملكه، ولأن الدار إذا قسمت قسطت مؤنة البناء في القسمة على قدر الملك لا على قدر الرؤوس، فإذا كانت الشفعة مستحقة لهذا وجب أن يستحق بقدر الملك، لأن هذا الضرر إذا وجد فقسط بحسب المال وكذلك إذا رفع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف قدر الأنصباء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على قدر الأنصباء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.