فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تساوي رؤوس أموال الشركة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُشترط في الشركة أن تتساوى رؤوس الأموال فيها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط تساوي رؤوس الأموال في الشركة يُشترط، مخالفة لقول المصنف، إذ نُسب إليه الخلاف في عدم الاشتراط

شرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: فصل: وليس من شرطها: أن تكون رؤوس الأموال فيها متساوية، خلافا لأبي حنيفة، وكذلك ليس من شرطها ألا يبقى لأحدهما مال إلا ويدخل في الشركة، خلافا له؛ لأن كل شركة جازت مع تماثل رؤوس الأموال جازت مع اختلافها كالعنان، ولأن عقد الشركة يقتضي بيع نصيب أحدهما بقسطه من نصيب الآخر، وتوكيل أحدهما الآخر في التصرف، وذلك لا يفتقر إلى تساوي المالين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.