فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة بين الشركاء الأقرباء والأجانب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الشركاء الأقرباء في السهم أحق بالشفعة من الشركاء الأجانب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق الشفعة بين الشركاء الأقرباء في السهم والشركاء الأجانب كلهم سواء

التسوية
المالكية

استحقاق الشفعة بين الشركاء الأقرباء في السهم والشركاء الأجانب الأقرباء أحق من الأجانب، لقوله ﷺ: «الشفعة في كل مشترك»، فهو يفيد أنواع الشركة، وقياسًا على الاشتراك في الشراء.

الأقرباء أحق
الشافعية

استحقاق الشفعة بين الشركاء الأقرباء في السهم والشركاء الأجانب قولان، أحدهما: كلهم سواء

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الشركاء الأقرباء في السهم أحق من الشركاء الأجانب، وقال أبو حنيفة كلهم سواء، وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل مشترك) وهذا يفيد أنواع الشركة، ولأنه نوع من الشركة فوجب أن يتعلق به استحقاق الشفعة كالاشتراك في الشراء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأقرباء أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.