فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الثمرة المشروطة بالشفعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يأخذ الشفيع الثمرة المشروطة في بيع شقص من أرض فيها نخل وشجر مثمر مع الأرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ الشفيع الثمرة المشروطة في بيع الشقص يأخذ الأرض بالثمرة ولو يبست وجذبت، لأن الثمرة ثابتة في أصل البيع غير مزايلة له بغير فعل آدمي، فتجري عليها الشفعة كالشجرة.

يأخذها
الشافعية

أخذ الشفيع الثمرة المشروطة في بيع الشقص يأخذ الشقص دون الثمرة

لا يأخذها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترى شقصا في أرض فيها نخل وشجر مثمر فشرط الثمر، فللشفيع أخذ الأرض بالثمرة وإن يبست وجذبت، وقال الشافعي يأخذ الشقص دون الثمرة؛ فدليلنا أنها ثابتة في أصل البيع غير مزايلة له من غير فعل آدمي قد ضمتها الشفعة، فوجب أن يجري فيها حكم الشفعة كالشجرة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يأخذها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يأخذها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.