الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يأخذ الشفيع الثمرة المشروطة في بيع شقص من أرض فيها نخل وشجر مثمر مع الأرض؟
لم تذكره المصادر
أخذ الشفيع الثمرة المشروطة في بيع الشقص يأخذ الأرض بالثمرة ولو يبست وجذبت، لأن الثمرة ثابتة في أصل البيع غير مزايلة له بغير فعل آدمي، فتجري عليها الشفعة كالشجرة.
يأخذهاأخذ الشفيع الثمرة المشروطة في بيع الشقص يأخذ الشقص دون الثمرة
لا يأخذهالم تذكره المصادر
مسألة: إذا اشترى شقصا في أرض فيها نخل وشجر مثمر فشرط الثمر، فللشفيع أخذ الأرض بالثمرة وإن يبست وجذبت، وقال الشافعي يأخذ الشقص دون الثمرة؛ فدليلنا أنها ثابتة في أصل البيع غير مزايلة له من غير فعل آدمي قد ضمتها الشفعة، فوجب أن يجري فيها حكم الشفعة كالشجرة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.