فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراض بثمن عرض أو دين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يقول رب المال للعامل: خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو صرف هذه الدنانير، أو اقبض ديني من فلان واعمل به قراضا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول رب المال: خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو اقبض ديني واعمل به قراضا جائز ويكون قراضا

جائز
المالكية

قول رب المال: خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو اقبض ديني واعمل به قراضا لا يجوز ويقع فاسدا، لأنه يؤدي إلى زيادة منفعة لأحدهما وجهالة حصة رب المال ورأس المال

فاسد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو صرف هذه الدنانير، أو اقبض من فلان ديني واعمل به قراضا، فلا يجوز ذلك، وإن وقع كان فاسد، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه جائز ويكون قراضا، لأنه يؤدي إلى أمور ممنوعة، أحدها أن يزداد أحدهما على الآخر زيادة على ما شرطا من الربح، ويستبد به فيصير كأنه قال له قارضني على أن الربح بيني وبينك على نصفين وعلى أن الزيادة لي، وهي أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا، وموضوع القراض على أن لا يحصل لأحدهما نوع من النفع ينفرد به عن الآخر لئلا يخلو المال من ربح فينفرد رب السلعة بتلك المنفعة، ومنها أن رب المال يتعجل الفائدة من بيع السلعة، وربما خسر العامل فلم يحصل له الربح، فيذهب عمله باطلا واستبد رب المال بالفائدة من بيع السلعة، ومنها أنها تصير حصة رب المال مجهولة ب

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.