Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القراض بثمن عرض أو دين

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز أن يقول رب المال للعامل: خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو صرف هذه الدنانير، أو اقبض ديني من فلان واعمل به قراضا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول رب المال: خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو اقبض ديني واعمل به قراضا جائز ويكون قراضا

جائز
Maliki

قول رب المال: خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو اقبض ديني واعمل به قراضا لا يجوز ويقع فاسدا، لأنه يؤدي إلى زيادة منفعة لأحدهما وجهالة حصة رب المال ورأس المال

فاسد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو صرف هذه الدنانير، أو اقبض من فلان ديني واعمل به قراضا، فلا يجوز ذلك، وإن وقع كان فاسد، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه جائز ويكون قراضا، لأنه يؤدي إلى أمور ممنوعة، أحدها أن يزداد أحدهما على الآخر زيادة على ما شرطا من الربح، ويستبد به فيصير كأنه قال له قارضني على أن الربح بيني وبينك على نصفين وعلى أن الزيادة لي، وهي أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا، وموضوع القراض على أن لا يحصل لأحدهما نوع من النفع ينفرد به عن الآخر لئلا يخلو المال من ربح فينفرد رب السلعة بتلك المنفعة، ومنها أن رب المال يتعجل الفائدة من بيع السلعة، وربما خسر العامل فلم يحصل له الربح، فيذهب عمله باطلا واستبد رب المال بالفائدة من بيع السلعة، ومنها أنها تصير حصة رب المال مجهولة ب

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 641

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.