فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان ما أفسدته البهائم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن صاحب البهائم ما أفسدته من زرع وغيره في رعيها نهارا أو ليلا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان صاحب البهائم ما أفسدته من زرع وغيره لا ضمان عليه إن كان صاحبها معها ليلا ولا نهارا

لا ضمان مع وجوده
المالكية

ضمان صاحب البهائم ما أفسدته من زرع وغيره لا يضمن نهارا إن لم يكن معها، ويضمن ليلا، ويضمن نهارا إن كان معها ويقدر على حفظها؛ ويضمن ليلا إن أرسلها أو فلتت.

تفصيل بين الليل والنهار
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ما أفسدت البهائم من زرع وغيره في رعيها، فإن كان نهارا فلا ضمان على أرباب الغنم إن لم يكونوا معها، وأن كان معها صاحبها ويقدر على حفظها ضمن، فإن كان ليلا فأرسلها أو فلتت فإنه ضامن، وقال أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فلا ضمان عليه في ليل ولا نهار؛ ودليلنا حديث البراء أن ناقة له دخلت حائط رجل فأفسدت زرعا له فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أرباب الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضمان على أهلها، وروي: " أن على أهلها ما أصابت بالليل "، ولأن العادة أن أرباب الزروع يحفظونها نهارا، لأن المواشي تسرح للرعي، ولا يمكن أهلها الكون معها في كل موضع، وأن أرباب المواشي يحفظونها ليلا ويمنعونها من السرح، فإذا أرسلوها ليلا وفرطوا في حفظها ضمنوا بتفريطهم، وتحريره أن يقال إنها بهيمة

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان مع وجوده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل بين الليل والنهار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.