Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أن يصلي فرضًا بالتيمم إذا نوى به استباحة فرض ثم قدّم عليه نفلًا؟
Not stated in the sources
صلاة الفرض بتيمم نوى به الفرض بعد تقديم النفل عليه لا تجوز في ظاهر القول، وقيل تجوز مع الكراهة، لمالك ظاهر قول المنع، ومن أصحابه من يحمله على الكراهة ويرى أنه إن فعل أجزأه.
قولان: المنع أو الكراهةNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا نوى بالتيمم استباحة فرض فقدم عليه نفلا لم يجز أن يصلي فرضا بذلك التيمم في ظاهر قول مالك. ومن أصحابنا من يقول إن هذا على الكراهة وإن فعل أجزأه. فوجه هذا القول: بأن النفل يستباح بهذا التيمم؛ لأنه لو قدم الفرض كان له أن يتنفل به، فتقدمه عليه لا يمنعه، أصله طهارة الماء. ولأنها طهارة يستباح بها الصلاة فجاز أن يتقدم النفل على الفرض فيها كالماء. ولأنهما صلاتان لو قدم إحداهما على الأخرى لجاز أن يصلي الأخرى، فإذا أخر المقدمة أجزأه، أصله إذا نوى استباحة فرضين أو نفلين. ولأنه تيمم استبيح به فرض ونفل، فتقديم إحداهما لا يمنع الإجزاء، أصله إذا قدم الفرض. ووجه المنع أن الأصل في التيمم تعيين الجنس المستباح به من فرض أو نفل، فإذا نوى به الفرض جاز أن يصلي النفل على طريق التبع، وكذلك يقتضي تقدم الفر
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 163
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.