فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع رب المال سلعة القراض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع رب المال سلعةً من مال القراض دون إذن العامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع رب المال سلعة من مال القراض جائز إن كان بقيمتها فأكثر، وللعامل الخيار إن كان بأقل

تفصيل
المالكية

بيع رب المال سلعة من مال القراض موقوف على إجازة العامل، لأنه باع عينًا تعلق بها حق الغير، فلا يجوز بيعها إلا بإذن صاحب الحق.

موقوف على الإجازة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا باع رب المال سلعة من مال القراض وقف ذلك على إجازة العامل، وقال أبو حنيفة إذا كان بقيمتها فأكثر جاز، وإن كان بأقل فللعامل الخيار؛ فدليلنا أنه بائع لعين منع من بيعها لتعلق حق الغير فيها، فلم يجز بيعه إلا بإذن من له حق فيها، أصله بيع الراهن والمفلس والبيع بدون القيمة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موقوف على الإجازة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.