الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع رب المال سلعةً من مال القراض دون إذن العامل؟
بيع رب المال سلعة من مال القراض جائز إن كان بقيمتها فأكثر، وللعامل الخيار إن كان بأقل
تفصيلبيع رب المال سلعة من مال القراض موقوف على إجازة العامل، لأنه باع عينًا تعلق بها حق الغير، فلا يجوز بيعها إلا بإذن صاحب الحق.
موقوف على الإجازةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا باع رب المال سلعة من مال القراض وقف ذلك على إجازة العامل، وقال أبو حنيفة إذا كان بقيمتها فأكثر جاز، وإن كان بأقل فللعامل الخيار؛ فدليلنا أنه بائع لعين منع من بيعها لتعلق حق الغير فيها، فلم يجز بيعه إلا بإذن من له حق فيها، أصله بيع الراهن والمفلس والبيع بدون القيمة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.