فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسليم الأجرة بمجرد العقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُستحق الأجرة في الإجارة بمجرد العقد دون تسليم العين المستأجرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استحقاق تسليم الأجرة في الإجارة بمجرد العقد لا يُستحق بمجرد العقد، لأنها عوض في معاوضة محضة، فلا تُسلَّم دون تسليم المعقود عليه.

لا تُستحق
الشافعية

استحقاق تسليم الأجرة في الإجارة بمجرد العقد يُستحق بمجرد العقد

تُستحق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الأجرة في الإجارة لا يستحق تسليمها بمجر العقد، ولا تسليم العين المستأجرة، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وذلك حث على تعجيلها وقت استحقاقها، ومنع تأخيرها عنه، فلو كانت مستحقة بمجرد العقد لكان أمرا بتأخيرها، وذلك ينافي المقصود بالخبر، ولأنه عوض في عقد معاوضة محضة، فلم يلزم تسليمه بمجرد العقد دون تسليم المعقود عليه، كالأثمان بالبيوعات.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تُستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.