الحنفية
تنفسخموضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٢٤٧
قال: "وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت" ؛ لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز
هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا لم يتعذر استيفاء المنافع؟
الإجارة عند موت أحد المتعاقدين مع إمكان استيفاء المنافع تنفسخ، ذكر النص خلاف أبي حنيفة في عدم الانفساخ.
تنفسخالإجارة عند موت أحد المتعاقدين مع إمكان استيفاء المنافع لا تنفسخ، لأنها عقد معاوضة، وما تركه الميت من حق فلورثته.
لا تنفسخلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا لم يتعذر استيفاء المنافع، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالا أو حقا فلورثته) وهذه الإجارة متروكة للميت فيجب أن تكون لورثته، وهذا ينفي الفسخ، ولأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين إذا لم يعد بتلف المنفعة أو يتعذر استيفاؤها أصله البيع، ولأنه عقد تعلق بمنفعة تستوفى من عين، فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين أصله الرهن، ولأنه عقده على أمته للخدمة عقد معاوضة من مالك على منفعة ماله، فلم ينفسخ بموت المالك كعقدة النكاح عليها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٣
موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٢٤٧
قال: "وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت" ؛ لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.