فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت أحد المتعاقدين في الإجارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا لم يتعذر استيفاء المنافع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإجارة عند موت أحد المتعاقدين مع إمكان استيفاء المنافع تنفسخ، ذكر النص خلاف أبي حنيفة في عدم الانفساخ.

تنفسخ
المالكية

الإجارة عند موت أحد المتعاقدين مع إمكان استيفاء المنافع لا تنفسخ، لأنها عقد معاوضة، وما تركه الميت من حق فلورثته.

لا تنفسخ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا لم يتعذر استيفاء المنافع، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالا أو حقا فلورثته) وهذه الإجارة متروكة للميت فيجب أن تكون لورثته، وهذا ينفي الفسخ، ولأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين إذا لم يعد بتلف المنفعة أو يتعذر استيفاؤها أصله البيع، ولأنه عقد تعلق بمنفعة تستوفى من عين، فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين أصله الرهن، ولأنه عقده على أمته للخدمة عقد معاوضة من مالك على منفعة ماله، فلم ينفسخ بموت المالك كعقدة النكاح عليها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنفسخ

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٢٤٧

قال: "وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت" ؛ لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز

المالكية

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.