فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة بحساب كل شهر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح إجارة الدار بقول: آجرتك على حساب كل شهر بدينار، دون ذكر المدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجارة الدار على حساب كل شهر بدينار دون ذكر المدة جائزة، لأن المنافع تتقدر بتقدير الأجرة، فكلما استوفى جزءًا استحق قسطه من الأجرة.

جائزة
الشافعية

إجارة الدار على حساب كل شهر بدينار دون ذكر المدة عقدها باطل

باطلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال آجرتك هذه الدار على حساب كل شهر بدينار، ولم يذكر المدة جاز، خلافا للشافعي في قوله إن العقد باطل؛ لأن المنافع متقدرة بتقدير الأجرة فكلما استوفى جزءا من المنفعة استحق في مقابلته بقسطه من الأجرة فلم يحتج إلى ضرب المدة إلا في اللزوم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٤١٧

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اسْتَأْجَرْته شَهْرًا عَلَى أَنْ يَبِيعَ لِي ثَوْبًا وَلَهُ دِرْهَمٌ؟ قَالَ: ذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ إنْ بَاعَ قَبْلَ ذَلِكَ أَخَذَ الْإِجَارَةَ بِحِسَابِ مَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.