الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم المستأجر المشي للرواح إذا أُطلق عقد الإكراء وطالبه المكري بذلك؟
لم تذكره المصادر
لزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا يلزمه المشي إن جرت به العادة، إلا أن يشترط خلافه أو لا يطيق المشي؛ لأن الإطلاق يحمل على العرف.
يلزم بالعرفلزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا وجهان: أحدهما لا يلزمه
وجهانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أكراه مطلقا فطالبه المكري بالمشي للرواح إن كانت العدة جارية بذلك لزمه إلا أن يشترط أو يكون لا يطيق المشي، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما لا يلومه؛ فدليلنا أنهما إذا أطلقا العقد فقد دخلا على العرف، فلزمهما كالنقد وصفة المسير وغيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.