فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المشي للرواح في الإجارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المستأجر المشي للرواح إذا أُطلق عقد الإكراء وطالبه المكري بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا يلزمه المشي إن جرت به العادة، إلا أن يشترط خلافه أو لا يطيق المشي؛ لأن الإطلاق يحمل على العرف.

يلزم بالعرف
الشافعية

لزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا وجهان: أحدهما لا يلزمه

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أكراه مطلقا فطالبه المكري بالمشي للرواح إن كانت العدة جارية بذلك لزمه إلا أن يشترط أو يكون لا يطيق المشي، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما لا يلومه؛ فدليلنا أنهما إذا أطلقا العقد فقد دخلا على العرف، فلزمهما كالنقد وصفة المسير وغيره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزم بالعرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.