فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل عقد الإجارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل عقد الإجارة واقع على المنفعة دون الرقبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

محل عقد الإجارة المنفعة دون الرقبة، لأن العوض في مقابلة المنفعة، ويصح التصرف فيها بالبيع والهبة دون الرقبة.

على المنفعة
الشافعية

محل عقد الإجارة وجهان، أحدهما يخالف كونه على المنفعة دون الرقبة

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: عقد الإجارة هو عقد على المنفعة دون الرقبة، خلافا لأحد وجهي أصحاب الشافعي؛ لأن العقد هو على ما في مقابلة العوض وذلك هو المنفعة دون نفس الرقبة، ألا ترى أن له التصرف في المنفعة بالبيع والهبة وليس له أن يتصرف في الرقبة، ولأنا نتفق على أن عقد الإجارة يصح بلفظ البيع مثل أن يقول بعتك داري شهرا يريد الإجارة والمعاوضة على المنافع، فلو كان العقد قد تناول الدار لكان بيعا فاسدا لأن البيع لا يتوقت.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

على المنفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.