الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل عقد الإجارة واقع على المنفعة دون الرقبة؟
لم تذكره المصادر
محل عقد الإجارة المنفعة دون الرقبة، لأن العوض في مقابلة المنفعة، ويصح التصرف فيها بالبيع والهبة دون الرقبة.
على المنفعةمحل عقد الإجارة وجهان، أحدهما يخالف كونه على المنفعة دون الرقبة
وجهانلم تذكره المصادر
مسألة: عقد الإجارة هو عقد على المنفعة دون الرقبة، خلافا لأحد وجهي أصحاب الشافعي؛ لأن العقد هو على ما في مقابلة العوض وذلك هو المنفعة دون نفس الرقبة، ألا ترى أن له التصرف في المنفعة بالبيع والهبة وليس له أن يتصرف في الرقبة، ولأنا نتفق على أن عقد الإجارة يصح بلفظ البيع مثل أن يقول بعتك داري شهرا يريد الإجارة والمعاوضة على المنافع، فلو كان العقد قد تناول الدار لكان بيعا فاسدا لأن البيع لا يتوقت.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.