فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعدي بالدابة المكتراة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم من اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة كراء المسافة الزائدة أو ضمان القيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة لا أجرة عليه في الزيادة، لأنه غاصب، والمنافع عنده لا تضمن بالغصب.

لا أجرة
المالكية

من اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة عليه الكراء المتفق عليه، ولصاحبها في الزيادة الخيار، إما كراء المثل من واسط إلى البصرة، وإما تضمينه القيمة يوم التعدي؛ لأنه متعد لا غاصب.

التخيير
الشافعية

من اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة يضمنها إن لم يكن صاحبها معها، ولا أجرة مثل إن كان معها وسلمت

فيه تفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اكترى دابة من بغداد إلى واسط، فتعدى بها إلى البصرة، فالكراء لصاحبها من بغداد إلى واسط واجب، وما زاد على ذلك فصاحبها بالخيار إن شاء أخذ كراء المثل من واسط إلى البصرة وإن شاء ضمنه القيمة يوم التعدي، وقال أبو حنيفة لا أجرة عليه لأنه غاصب، والمنافع عنده لا تضمن بالغصب وقال الشافعي إن لم يكن صاحبها معها ضمنها وإن كان معها فسلمت فليس له أجرة المثل؛ فدليلنا على وجوب الكراء للزيادة أن هذا ليس بغاصب. وإنما هو متعد ابتداء، وليس كل من تعد غصبا دون أن يضامه اعتقاد إمساكها وأنه لا يردها إلى يد مالكها، فأما إذا اعتقد أنه يركبها ويردها فليس بغاصب، وإنما هو متعد على المنافع فلزمته الأجرة؛ ودليلنا على أنه إن أراد التضمين كان له، أنه متعد بإمساكها حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينه إياها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا أجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التخيير

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٢٧٩

بخلاف الغاصب فإنه جان على جميع السلعة ومن غير الغالب أنه متعد على كلها كمكتري دابة أو مستعيرها لموضع معين وزاد في المسافة المدخول عليها فهما متعديان على كل لا على بعض ومع ذلك جعلوهما من التعدي لا من باب الغصب فالقيد

الشافعية

فيه تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.