فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة المشاع لغير الشريك

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز إجارة المشاع من غير الشريك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة المشاع لا تجوز إلا من الشريك

لا تجوز إلا من الشريك
المالكية

إجارة المشاع جائزة مطلقًا، من الشريك ومن الأجنبي، لأن ما جاز أن يعاوض عليه الشريك جاز أن يعاوض عليه الأجنبي، كالبيع

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إجارة المشاع جائزة، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا تجوز إلا من الشريك؛ لأن كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي، أصله البيع، ولأن كل معنى لا يمنع العقد على المنافع من الشريك لم يمنع العقد عليها من غيره، أصله الغلاء والرخص والشركة في شقص آخر، ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك، أصله المقسوم، ولأن كل صفة لم تمنع البيع لم تمنع الإجارة لكل ما يجوز بيعه، أصله الحيوان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز إلا من الشريك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٨١

وكذا لشريك وأكرى حصته لغير الشريك خلافًا لقول أبي ثور وأبي حنيفة وابن حنبل بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على المذكور من حمام ودار لكان أحسن لأن الحمام مذكر إلا أن يقال أنث ضميرهما تغليبًا لقرب الدار لكن القاعدة تغليب المذكر على المؤنث أو باعتبار البقعة (أو) أي

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.