Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة المشاع لغير الشريك

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز إجارة المشاع من غير الشريك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة المشاع لا تجوز إلا من الشريك

لا تجوز إلا من الشريك
Maliki

إجارة المشاع جائزة مطلقًا، من الشريك ومن الأجنبي، لأن ما جاز أن يعاوض عليه الشريك جاز أن يعاوض عليه الأجنبي، كالبيع

جائزة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إجارة المشاع جائزة، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا تجوز إلا من الشريك؛ لأن كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي، أصله البيع، ولأن كل معنى لا يمنع العقد على المنافع من الشريك لم يمنع العقد عليها من غيره، أصله الغلاء والرخص والشركة في شقص آخر، ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك، أصله المقسوم، ولأن كل صفة لم تمنع البيع لم تمنع الإجارة لكل ما يجوز بيعه، أصله الحيوان.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 655

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز إلا من الشريك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائزة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 81

وكذا لشريك وأكرى حصته لغير الشريك خلافًا لقول أبي ثور وأبي حنيفة وابن حنبل بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على المذكور من حمام ودار لكان أحسن لأن الحمام مذكر إلا أن يقال أنث ضميرهما تغليبًا لقرب الدار لكن القاعدة تغليب المذكر على المؤنث أو باعتبار البقعة (أو) أي

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.