الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن اكترى دابة بدينار وشرط النقد أن يعطي المكري الدينار دراهم؟
إعطاء الدينار دراهم في أجرة الدابة المكتراة بدينار مع شرط النقد غير جائز
لا يجوزإعطاء الدينار دراهم في أجرة الدابة المكتراة بدينار مع شرط النقد جائز، الأجرة واجبة بالعقد، فإذا وُجد شرط النقد صار الأداء مستحقًا، فكأنه أعطى دراهم عن دنانير حالّة.
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا اكترى دابة بعينها أو في الذمة بدينار، وشرط النقد جاز أن يعطيه الدينار دراهم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز ذلك؛ ودليلنا أن الأجرة واجبة بالعقد وإنما لا يستحق بدلها إلا بالشرط، فإذا وجد الشرط صار الأداء مستحقا فيكون كأنه أعطى دراهم عن دنانير مستحقة عليه في الحال، فجاز كما لو كان له على رجل دينار حال فأعطاه به دراهم لجاز.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.