فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أداء أجرة الدابة دراهم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمن اكترى دابة بدينار وشرط النقد أن يعطي المكري الدينار دراهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إعطاء الدينار دراهم في أجرة الدابة المكتراة بدينار مع شرط النقد غير جائز

لا يجوز
المالكية

إعطاء الدينار دراهم في أجرة الدابة المكتراة بدينار مع شرط النقد جائز، الأجرة واجبة بالعقد، فإذا وُجد شرط النقد صار الأداء مستحقًا، فكأنه أعطى دراهم عن دنانير حالّة.

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اكترى دابة بعينها أو في الذمة بدينار، وشرط النقد جاز أن يعطيه الدينار دراهم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز ذلك؛ ودليلنا أن الأجرة واجبة بالعقد وإنما لا يستحق بدلها إلا بالشرط، فإذا وجد الشرط صار الأداء مستحقا فيكون كأنه أعطى دراهم عن دنانير مستحقة عليه في الحال، فجاز كما لو كان له على رجل دينار حال فأعطاه به دراهم لجاز.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.