فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إبراء المستأجر من الأجرة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح إبراء المؤاجر المستأجر من الأجرة أو هبتها له قبل قبضها مع بقاء الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إبراء المؤاجر المستأجر من الأجرة أو هبتها له قبل قبضها جائز ولا تبطل به الإجارة، عقد معاوضة لا يدخل الربا في تأخير القبض فيه، فهو كالبيع؛ ويصح في المعينة والذمة.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أبرأ المؤاجر المستأجر من الأجرة أو وهبها له أو تصدق بها عليه قبل قبضها جاز ولم تبطل الإجارة، سواء كان في دابة معينة أو في الذمة، كانت الأجرة معينة أو في الذمة، وقال أبو يوسف الإجارة ثابتة والهبة باطلة؛ فدليلنا أنه عقد معاوضة لا يدخل في تأخير القبض فيه الربا فجاز الإبراء من العوض فيه قبل قبضها كالبيع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.