الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح إبراء المؤاجر المستأجر من الأجرة أو هبتها له قبل قبضها مع بقاء الإجارة؟
لم تذكره المصادر
إبراء المؤاجر المستأجر من الأجرة أو هبتها له قبل قبضها جائز ولا تبطل به الإجارة، عقد معاوضة لا يدخل الربا في تأخير القبض فيه، فهو كالبيع؛ ويصح في المعينة والذمة.
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أبرأ المؤاجر المستأجر من الأجرة أو وهبها له أو تصدق بها عليه قبل قبضها جاز ولم تبطل الإجارة، سواء كان في دابة معينة أو في الذمة، كانت الأجرة معينة أو في الذمة، وقال أبو يوسف الإجارة ثابتة والهبة باطلة؛ فدليلنا أنه عقد معاوضة لا يدخل في تأخير القبض فيه الربا فجاز الإبراء من العوض فيه قبل قبضها كالبيع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.