الحنفية
يجوز في الظئر فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز استئجار الظئر وغيرها من الأجراء بطعامهم وكسوتهم؟
استئجار الظئر وغيرها من الأجراء بالطعام والكسوة يجوز في الظئر وحدها دون غيرها، لأنه عقد إجارة يصح بالطعام والكسوة كالظئر
يجوز في الظئر فقطاستئجار الظئر وغيرها من الأجراء بالطعام والكسوة يجوز في الظئر وفي غيرها من الأجراء، وله أجر المثل من الوسط؛ لأن العرف يقوم مقام التسمية والاشتراط
يجوز مطلقًااستئجار الظئر وغيرها من الأجراء بالطعام والكسوة لا يجوز لا في الظئر ولا في غيرها
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز أن يستأجر الظئر، وغيرها من كل أجير، بمنفعته وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط، ووافقنا أبو حنيفة في الظئر وحدها، وقال الشافعي لا يجوز لا في الظئر ولا في غيرها؟ فدليلنا أن الأغراض في المنافع يقوم العرف فيها مقام التسمية والاشتراط، أصله نفقة الزوجة، وصفة ركوب الراكب، فكذلك عقد الإجارة، ولأنه لما جاز أن تكون المنفعة مجهولة ويرجع إلى الوسط ويقتنع في معرفتها بالعرف، فكذلك بدلها؛ ودليلنا على أبي حنيفة أنه عقد إجارة يصح بالطعام والكسو ة كالظئر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٦٩
قَوْلُهُ: (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ مَعْلُومَةً) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَيَكْفِي رُؤْيَتُهَا فِي الْمُعَيَّنَةِ وَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَفِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِوَقْتِ تَلَفِ الْمَنْفَعَةِ، نَعَمْ يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِلْحَجِّ بِالرِّزْقِ تَوْسِعَةً فِيهِ وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ لَيْسَ إجَارَةً، وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعٌ مِنْ التَّرَاضِي وَجَوَّزَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ الْإِجَارَةَ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ فِيهِمَا.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.