فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة على البناء بمواد الأجير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح إجارة البنّاء على بناء حائط إذا كان الآجر واللبن من عند الأجير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإجارة على بناء حائط بآجر ولبن من عند الأجير فاسدة

فاسدة
المالكية

الإجارة على بناء حائط بآجر ولبن من عند الأجير جائزة وصحيحة، لأنها جمع بين بيع وإجارة وذلك لا يمنع الصحة، ولأن اشتراط ما تتم به الصفقة المعروف المباح لا يمنعها

تصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز أن يستأجره على أن يبني له حائطا، والآجر واللبن من عند الأجير، وقال أبو حنيفة الإجارة فاسدة؛ ودليلنا أنه ليس في هذا أكثر من أنه جمع بين عقد بيع وإجارة، وذلك لا يمنع الصحة، كما لو اشترى منه دارا، واكتراه للخدمة فيها شهرا والعوض في الجميع مائة درهم، ولأن اشتراط ما تتم به الصفقة التي يستأجر عليها الصانع إذا كان معروفا مباحا لا يمنع صحة العقد، أصله إذا استأجره على أن يصبغ له ثوبا والصبغ من عند الصباغ أو يكحل بكحل من عنده أو يخيط له قميصا بخيوط أو إبرة من عنده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.