الحنفية
يجوز في منزله فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للزوج وطء زوجته التي أجّرت نفسها ظئرا (مرضعة) دون رضا المستأجر؟
وطء الزوج زوجته التي أجّرت نفسها ظئرا بإذنه يطؤها في منزله دون منزل القوم، إذا أذن لها في الإجارة.
يجوز في منزله فقطوطء الزوج زوجته التي أجّرت نفسها ظئرا بإذنه لا يجوز إلا برضا المستأجر، وإن آجرت نفسها بغير إذنه خُيّر بين الفسخ والوطء، ثم يُخيَّر المستأجر بين الرضا والفسخ.
لا يجوز إلا برضا المستأجرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أذن لامرأته أن تؤاجر نفسها ظئرا، لم يكن له وطؤها إلآ برضا المستأجر، ولو آجرت نفسها بغير إذنه كان مخيرا بين الفسخ أو الوطء، فإن لم يختر الفسخ، فالمستأجر بالخيار بين أن يرضى بالإجارة على أن الزوج يطأ أو يفسخ، وقال أبو حنيفة إذا أذن لها فله وطؤها في منزله وليس له وطؤها في منزل القوم؛ ودليلنا أن المنفعة إذا لم تسلم للمستأجر أو أسلمت له بنقص أو عيب فله الرضا وله الفسخ، ووطء الظئر عيب عند الناس لأنهم يكرهونه، ولأنه ضرر وعيب في اللبن مفسد له، وربما حملت على الرضاع فاستحال اللبن وذلك ضرر بالطفل، في ب "السكوت ". في أوب "إن" وصححت في طرة ب "فإن". في أوب "والمستاجر". وفي طرة ب صححت "فالمستاجر". فكان له فسخ الإجارة، ولأنها مستأجرة على الرضاع لم يرض مستأجرها برضاعها مع الوطء فكان له الخيار، أص
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٤٧٠
(وَمُنِعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (زَوْجٌ) لِظِئْرٍ (رَضِيَ) الزَّوْجُ بِإِجَارَتِهَا لِلْإِرْضَاعِ فَيُمْنَعُ (مِنْ وَطْءٍ) لِزَوْجَتِهِ الظِّئْرِ إنْ كَانَ يَضُرُّ الرَّضِيعَ، بَلْ (وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ) الْوَطْءُ الرَّضِيعَ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَسَوَاءٌ حَضَرَ الْعَقْدَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ أَمْ لَا.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.