الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للمؤجر أن يطالب المستأجر بقلع غرسه بعد انقضاء مدة الإجارة، وهل يلزمه أرش القلع؟
لم تذكره المصادر
مطالبة المؤجر المستأجر بقلع الغرس بعد انقضاء مدة الإجارة المالك مخير بين القلع وإعطاء ثمن الغراس مقلوعا أو الإبقاء شريكين، ولا يلزم المالك شيء من أجرة القلع؛ لأن الإجارة تقتضي تسليم الأرض فارغة بعد مدتها.
تخيير المالكمطالبة المؤجر المستأجر بقلع الغرس بعد انقضاء مدة الإجارة لا يطالبه بالقلع إلا بعد إعطائه أرش القلع
القلع بعد دفع الأرشلم تذكره المصادر
مسألة: إذا استأجر أرضا ليغرس فيها وانقضت مدة في أ "أو". في أوب "والقرض " وصححت في طرة ب "والعوض ". كذا في أوب، وصححت في طرة ب "عرضا". والتصحيح غير مطلوب. في أوب "انقطعت " وصححت في طرة ب "انقضت". الإجارة، فالمالك مخير بين أن يأخذه بالقلع، ولا يلزم المالك شيء من أجرة القلع، [أ] و يعطيه ثمن الغراس مقلوعا، أو يبقيه في الأرض ويكونا شريكين، وقال الشافعي ليس للمؤاجر أن يطالبه بقلع الغرس إلأ بعد أن يعطيه أرش القلع؛ فدليلنا أن الإجارة تقتضي تسليم الأرض بعد إنقضاء مدتها فارغة من تعلق حق المستأجر بها وبقاء ما يشغلها، أصله إذا كان فيها متاع للمستأجر، ولأن حق المستأجر بالانتفاع مع بقاء مدة حق الإجارة دون ما زاد عليها، وفي تبقية الغرس بعد المدة إيجاب زيادة على المدة، ولأن فائدة حصر المدة رفع يده منها بعد
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.