Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للمؤجر أن يطالب المستأجر بقلع غرسه بعد انقضاء مدة الإجارة، وهل يلزمه أرش القلع؟
Not stated in the sources
مطالبة المؤجر المستأجر بقلع الغرس بعد انقضاء مدة الإجارة المالك مخير بين القلع وإعطاء ثمن الغراس مقلوعا أو الإبقاء شريكين، ولا يلزم المالك شيء من أجرة القلع؛ لأن الإجارة تقتضي تسليم الأرض فارغة بعد مدتها.
تخيير المالكمطالبة المؤجر المستأجر بقلع الغرس بعد انقضاء مدة الإجارة لا يطالبه بالقلع إلا بعد إعطائه أرش القلع
القلع بعد دفع الأرشNot stated in the sources
مسألة: إذا استأجر أرضا ليغرس فيها وانقضت مدة في أ "أو". في أوب "والقرض " وصححت في طرة ب "والعوض ". كذا في أوب، وصححت في طرة ب "عرضا". والتصحيح غير مطلوب. في أوب "انقطعت " وصححت في طرة ب "انقضت". الإجارة، فالمالك مخير بين أن يأخذه بالقلع، ولا يلزم المالك شيء من أجرة القلع، [أ] و يعطيه ثمن الغراس مقلوعا، أو يبقيه في الأرض ويكونا شريكين، وقال الشافعي ليس للمؤاجر أن يطالبه بقلع الغرس إلأ بعد أن يعطيه أرش القلع؛ فدليلنا أن الإجارة تقتضي تسليم الأرض بعد إنقضاء مدتها فارغة من تعلق حق المستأجر بها وبقاء ما يشغلها، أصله إذا كان فيها متاع للمستأجر، ولأن حق المستأجر بالانتفاع مع بقاء مدة حق الإجارة دون ما زاد عليها، وفي تبقية الغرس بعد المدة إيجاب زيادة على المدة، ولأن فائدة حصر المدة رفع يده منها بعد
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 660
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.