استئجار دار يسكنها بسكنى دار أخرىلا يجوز إلا إذا كانت المنافع من جنسين
لا يجوز إلا باختلاف الجنس
المالكية
استئجار دار يسكنها بسكنى دار أخرىيجوز، لأنهما منفعتان يجوز عقد الإجارة على كل منهما منفردة، فجاز مبادلة إحداهما بالأخرى.
جائز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: يجوز استئجار دار يسكنها بسكنى دار أخرى، وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلا أن تكون المنافع من جنسين؛ فدليلنا أنهما منفعتان فيجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما بالانفراد، فجاز العقد على إحداهما بالأخرى، أصله إذا كانا من جنسين، ولأن عقود المعاوضات ضربان أعيان ومنافع، فاذا كانت الأعيان يجوز بيع إحداهما بالأخرى من جنس وجنسين، فكذلك المنافع.