فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إكراء المستأجر من المالك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمن اكترى دارا أو دابة أن يكريها من مالكها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إكراء المستأجر الدار أو الدابة من مالكها لا يجوز

المنع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اكترى دارا أو دابة جاز أن يكريها من مالكها، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن كل مملوك جاز أن يملك لغير من ملكه جاز أن يملك لمن ملكه، أصله الأعيان، ولأنه عقد على منفعة يصح أن يملكها مالكها بعوض، فجاز أن يملكها من يصح أن يملك مثلها، أصله العقد عليها من الأجنبي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.