الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الذي يلزم مستأجر الأرض للشعير إذا زرعها ما ضرره أكثر من الشعير؟
لم تذكره المصادر
لزوم المستأجر إذا زرع الأرض المستأجرة للشعير ما ضرره أكثر كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضرر، لأنه انتفع بزيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر الزيادة، كمن اكترى دابة إلى حلوان فتجاوزها إلى الري.
كراء الشعير مع قيمة الضررلزوم المستأجر إذا زرع الأرض المستأجرة للشعير ما ضرره أكثر كراء المثل بجميع المدة
كراء المثللم تذكره المصادر
مسألة: إذا استأجر أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها ما ضرره أكثر، فلربها كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضرر، وقال الشافعي له كراء المثل بجميع المدة؛ فدليلنا أنه يتناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه في أوب "و" واستفدنا التصحيح من المعونة: ١١٠٤/ ٢. كذا في أوب، وصححت في طرة ب "في الانتفاع". سقط من ب "حق ". في أوب "حض " وصححت في طرة ب "حصر" وانظر المعونة: ١١٠٥/ ٢. فلزمه بقدر ما زاد، أصله إذا اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتقدم عليها إلى الري، فإن الأجرة من بغداد إلى حلوان، وكراء المثل من الري إلى حلوان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٥ ص ٣١٢
فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هُنَا لَمَّا تَعَدَّى بِإِرْكَابِهِ صَارَ كَالْغَاصِبِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ لَمْ يَتَعَدَّ بِأَنْ أَرْكَبَهَا مِثْلَهُ فَضَرَبَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ ضَمِنَ الثَّانِي فَقَطْ وَخَرَجَ بِذَاتِ الْعَيْنِ مَنْفَعَتُهَا، كَأَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِبُرٍّ فَزَرَعَ ذُرَةً فَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ لِعَدَمِ تَعَدِّيه فِي عَيْنِهَا، بَلْ إنَّمَا تَعَدَّى فِي الْمَنْفَعَةِ فَيَلْزَمُهُ بَعْدَ حَصْدِهَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ وَالْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةِ ضَرَرِ الذُّرَةِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.