فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الدار شهرًا غير مسمى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح إجارة الدار للسكنى شهرًا دون تسمية الشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجارة الدار للسكنى شهرًا غير مسمى جائزة، ويبدأ الشهر من حين العقد، لأن العرف جارٍ بأن يكون ذلك عقيب العقد، والعرف كالنطق.

جائزة
الشافعية

إجارة الدار للسكنى شهرًا غير مسمى لا تجوز إلا بشرط أن يبدأ من هذا الوقت

لا تجوز إلا بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استأجر دارا ليسكنها شهرا ولم يسمه جاز، وكان كتب في أوب بالجيم، والصواب ما أثبت. وحلوان اسم لعدة مواضع، منها حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد (معجم البلدان: ٢/ ٣٣٤). في ب "لمن". سقط من ب "له". سورة المائدة، الاية ٣. من حين العقد، وقال الشافعي لا يجوز إلا ان يشترط أن يكون أوله من هذا الوقت؛ فدليلنا أن العرف جار بأن يكون ذلك عقيب العقد، بدليل أنه إذا تراخى عن ذلك لم يجز حتى يشترط، والعرف كالنطق. ] ١١٧٥ [مسألة: يجوز استئجار الدور والدواب أكثر من سنة، خلافا للشافعي في أحد قوليه؛ لقوله تعالى: "إني أريد أن أنكحك أحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج" وشرع من تقدم لازم لنا ما لم يقم دليل على نسخه عنا، ولأنها مدة تبقى المنافع إليها، ويمكن استيفاؤها منها كالسن

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز إلا بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.