Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح إجارة الدار للسكنى شهرًا دون تسمية الشهر؟
Not stated in the sources
إجارة الدار للسكنى شهرًا غير مسمى جائزة، ويبدأ الشهر من حين العقد، لأن العرف جارٍ بأن يكون ذلك عقيب العقد، والعرف كالنطق.
جائزةإجارة الدار للسكنى شهرًا غير مسمى لا تجوز إلا بشرط أن يبدأ من هذا الوقت
لا تجوز إلا بشرطNot stated in the sources
مسألة: إذا استأجر دارا ليسكنها شهرا ولم يسمه جاز، وكان كتب في أوب بالجيم، والصواب ما أثبت. وحلوان اسم لعدة مواضع، منها حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد (معجم البلدان: ٢/ ٣٣٤). في ب "لمن". سقط من ب "له". سورة المائدة، الاية ٣. من حين العقد، وقال الشافعي لا يجوز إلا ان يشترط أن يكون أوله من هذا الوقت؛ فدليلنا أن العرف جار بأن يكون ذلك عقيب العقد، بدليل أنه إذا تراخى عن ذلك لم يجز حتى يشترط، والعرف كالنطق. ] ١١٧٥ [مسألة: يجوز استئجار الدور والدواب أكثر من سنة، خلافا للشافعي في أحد قوليه؛ لقوله تعالى: "إني أريد أن أنكحك أحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج" وشرع من تقدم لازم لنا ما لم يقم دليل على نسخه عنا، ولأنها مدة تبقى المنافع إليها، ويمكن استيفاؤها منها كالسن
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 662
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.