فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة على حمل الخمر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا، وهل يستحق أجرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الرجل نفسه لحمل الخمر تجوز وله الأجرة

تجوز
المالكية

إجارة الرجل نفسه لحمل الخمر لا تجوز، والعقد فاسد، ولا أجرة له، لأنها إجارة على فعل محظور، وهي من التعاون على الإثم والعدوان

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا فإن فعل فالعقد فاسد ولا أجرة له، وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة؛ فدليلنا قوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وهذا منه، ولأنه عقد إجارة على فعل محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلاما ليلوط به أو أمة ليزني بها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٣٩١

قُلْت: وَقَدَّمْنَا ثَمَّةَ مَعْزِيًّا لِلنَّهْرِ أَنَّ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ يُكْرَهُ بَيْعُهُ تَحْرِيمًا وَإِلَّا فَتَنْزِيهًا. فَلْيُحْفَظْ تَوْفِيقًا. (وَ) جَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ وَ (حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرٍ) . لَا عَصْرُهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ. (وَ) جَازَ (إجَارَةُ بَيْتٍ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ) أَيْ قُرَاهَا (لَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ)

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.