هل يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا، وهل يستحق أجرة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إجارة الرجل نفسه لحمل الخمرتجوز وله الأجرة
تجوز
المالكية
إجارة الرجل نفسه لحمل الخمرلا تجوز، والعقد فاسد، ولا أجرة له، لأنها إجارة على فعل محظور، وهي من التعاون على الإثم والعدوان
لا تجوز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا فإن فعل فالعقد فاسد ولا أجرة له، وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة؛ فدليلنا قوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وهذا منه، ولأنه عقد إجارة على فعل محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلاما ليلوط به أو أمة ليزني بها.