الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم من اكترى دارا أو أرضا عشر سنين بأجرة معلومة الجملة أن يبين قسط كل سنة؟
لم تذكره المصادر
بيان قسط كل سنة في إجارة الدار أو الأرض عشر سنين بأجرة معلومة الجملة لا يلزم، وتصح الإجارة بذكر الجملة، لأن ذكر الأجرة بجملتها يغني عن تفصيلها، كالسنة والشهر والأيام من الشهر
لا يلزمبيان قسط كل سنة في إجارة الدار أو الأرض عشر سنين بأجرة معلومة الجملة يلزم في أحد قوليه، يلزمه أن يبين حصة كل سنة
يلزم في أحد قوليهلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اكترى دارا أو أرضا عشر سنين بأجرة معلومة الجملة جاز، ولم يلزمه أن يعين قسط كل سنة، وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه أن يبين حصة كل سنة؛ ودليلنا أنها مدة تجوز الإجارة إليها فوجب أن يكون ذكر الأجرة بجملتها مغنيا عن ذكر ما يقابل تفصيلها، أصله السنة والشهر، ولأنه بعض من جملة المدة المعقود عليها، فلم يحتج إلى بيان ما يقابله من الأجرة إذا قدرت الجملة، أصله الأيام من الشهر والأسابيع من السنة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.