فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيان أجرة كل سنة في الإجارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم من اكترى دارا أو أرضا عشر سنين بأجرة معلومة الجملة أن يبين قسط كل سنة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيان قسط كل سنة في إجارة الدار أو الأرض عشر سنين بأجرة معلومة الجملة لا يلزم، وتصح الإجارة بذكر الجملة، لأن ذكر الأجرة بجملتها يغني عن تفصيلها، كالسنة والشهر والأيام من الشهر

لا يلزم
الشافعية

بيان قسط كل سنة في إجارة الدار أو الأرض عشر سنين بأجرة معلومة الجملة يلزم في أحد قوليه، يلزمه أن يبين حصة كل سنة

يلزم في أحد قوليه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اكترى دارا أو أرضا عشر سنين بأجرة معلومة الجملة جاز، ولم يلزمه أن يعين قسط كل سنة، وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه أن يبين حصة كل سنة؛ ودليلنا أنها مدة تجوز الإجارة إليها فوجب أن يكون ذكر الأجرة بجملتها مغنيا عن ذكر ما يقابل تفصيلها، أصله السنة والشهر، ولأنه بعض من جملة المدة المعقود عليها، فلم يحتج إلى بيان ما يقابله من الأجرة إذا قدرت الجملة، أصله الأيام من الشهر والأسابيع من السنة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم في أحد قوليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.