Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم من اكترى دارا أو أرضا عشر سنين بأجرة معلومة الجملة أن يبين قسط كل سنة؟
Not stated in the sources
بيان قسط كل سنة في إجارة الدار أو الأرض عشر سنين بأجرة معلومة الجملة لا يلزم، وتصح الإجارة بذكر الجملة، لأن ذكر الأجرة بجملتها يغني عن تفصيلها، كالسنة والشهر والأيام من الشهر
لا يلزمبيان قسط كل سنة في إجارة الدار أو الأرض عشر سنين بأجرة معلومة الجملة يلزم في أحد قوليه، يلزمه أن يبين حصة كل سنة
يلزم في أحد قوليهNot stated in the sources
مسألة: إذا اكترى دارا أو أرضا عشر سنين بأجرة معلومة الجملة جاز، ولم يلزمه أن يعين قسط كل سنة، وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه أن يبين حصة كل سنة؛ ودليلنا أنها مدة تجوز الإجارة إليها فوجب أن يكون ذكر الأجرة بجملتها مغنيا عن ذكر ما يقابل تفصيلها، أصله السنة والشهر، ولأنه بعض من جملة المدة المعقود عليها، فلم يحتج إلى بيان ما يقابله من الأجرة إذا قدرت الجملة، أصله الأيام من الشهر والأسابيع من السنة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 663
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.