هل يجوز للمؤجر بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيره؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيرهغير جائز
لا يجوز
المالكية
بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيرهجائز إذا كان الباقي من مدة الإجارة قصيرا لا تتغير فيه العين، لأن المشتري يتسلمها بعد انقضاء مدة الإجارة، فلا يبطل حق المستأجر
جائز
الشافعية
بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيرهله قولان، أحدهما عدم الجواز
قولان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: يجوز أن يبيع الرجل داره أو دابته المستأجرة من المستأجر وغيره، إذا كان الباقي من مدة الإجارة ما لا يكون أمدا يخاف سورة القصص، الآية ٢٧. سقط من أ "الدابة". تغيرها في مثله، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لأنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر، لأن المشتري إنما يتسلمها بعد انقضاء مدة الإجارة، ولأن البيع لا يخلو ان يكون لحق المستأجر، أو لتأخر التسليم، او لاستحقاق المنفعة لغير المشتري؛ فإن كان لحق المستأجر فقد ذكرناه " وإن كان لتأخر التسليم فلا يصح، لأن شراء الغائب وما في الذمة جائز، وإن تأخر التسليم عن العقد، وإن كان لتبقية المنفعة فلا يصح، لأنه لو باعه دابة وشرط ركوبها يوما أو يومين لجاز، ولأنه عقد على منفعة فلم يمنع العقد على الرقبة، أصله إذا تزوج أمة ثم ابتاعها.