فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الصناع للمتاع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن الصناع ما قبضوه من الأمتعة للعمل إذا تلف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الصناع ما قبضوه من الأمتعة للعمل يضمن الصانع المشترك ولا يضمن الخاص

تفصيل
المالكية

ضمان الصناع ما قبضوه من الأمتعة للعمل يضمنون سواء كانوا صناعا مشتركين أو خاصين، للإجماع عن عمر وعلي، ولمصلحة الصناع وأرباب السلع، ولأنه قبض لمنفعة نفسه

ضمان
الشافعية

ضمان الصناع ما قبضوه من الأمتعة للعمل في الصانع المشترك قولان

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استأجر شيئا مدة معلومة فانقضت، كان عليه ردها إلى المؤاجر، ومؤنة الرد عليه، وقال أبو حنيفة لا يلزمه ردها إلا بعد في أ "ولأنه". كذا في أ، وفي ب "لعين مخصوصة". في أوب "يوافقونا به لو" وصححت في طرة ب "يوافقون على أنه". المطالبة ومؤنة الرد على المالك؛ فدليلنا أنه عقد قصد به الإذن في الانتفاع مدة، فإذا زالت المدة وجب على المنتفع الرد ومؤنته عليه، أصله العارية.] ١١٨٢ [مسألة: الصناع ضامنون ما قبضوه من الأمتعة للعمل، وقال أبو حنيفة يضمن المشترك ولا يضمن الخاص، ولا نفرق نحن بين الخاص والمشترك، وإنما نفرق بين من يتسلم المتاع وبين من لا يتسلمه، وللشافعي في المشترك قولان؛ فدليلنا إجماع الصحابة، لأن ذلك روي عن عمر وعلي وقال علي: لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأن ذلك يتعلق به مصلحة الصناع وأرباب السلع

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«المبسوط» ج ١٥ ص ٨١

وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَمَلِهِ فَلَا ضَامِنَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَجِيرِ الْوَاحِدِ إلَّا إذَا خَالَفَ مَا أَمَرَ بِهِ وَذُكِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ وَالْقَصَّارَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ الصُّنَّاعِ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ أَنْ لَا يُضَيِّعُوا مَتَاعَهُمْ

المالكية

ضمان

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٤٠٤

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الصُّنَّاعَ مَا أَصَابَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُمْ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ مِثْلَ التَّلَفِ وَالْحَرِيقِ وَالسَّرِقَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إذَا قَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَلَمْ يُفَرِّطُوا.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.