ضمان الصناع ما قبضوه من الأمتعة للعمليضمن الصانع المشترك ولا يضمن الخاص
تفصيل
المالكية
ضمان الصناع ما قبضوه من الأمتعة للعمليضمنون سواء كانوا صناعا مشتركين أو خاصين، للإجماع عن عمر وعلي، ولمصلحة الصناع وأرباب السلع، ولأنه قبض لمنفعة نفسه
ضمان
الشافعية
ضمان الصناع ما قبضوه من الأمتعة للعملفي الصانع المشترك قولان
قولان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا استأجر شيئا مدة معلومة فانقضت، كان عليه ردها إلى المؤاجر، ومؤنة الرد عليه، وقال أبو حنيفة لا يلزمه ردها إلا بعد في أ "ولأنه". كذا في أ، وفي ب "لعين مخصوصة". في أوب "يوافقونا به لو" وصححت في طرة ب "يوافقون على أنه". المطالبة ومؤنة الرد على المالك؛ فدليلنا أنه عقد قصد به الإذن في الانتفاع مدة، فإذا زالت المدة وجب على المنتفع الرد ومؤنته عليه، أصله العارية.] ١١٨٢ [مسألة: الصناع ضامنون ما قبضوه من الأمتعة للعمل، وقال أبو حنيفة يضمن المشترك ولا يضمن الخاص، ولا نفرق نحن بين الخاص والمشترك، وإنما نفرق بين من يتسلم المتاع وبين من لا يتسلمه، وللشافعي في المشترك قولان؛ فدليلنا إجماع الصحابة، لأن ذلك روي عن عمر وعلي وقال علي: لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأن ذلك يتعلق به مصلحة الصناع وأرباب السلع