فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد العين المستأجرة بعد المدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من تقع مطالبة رد العين المستأجرة ومؤنة ردها بعد انقضاء مدة الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رد العين المستأجرة بعد انقضاء المدة ومؤنته لا يلزمه ردها إلا بعد المطالبة، ومؤنة الرد على المالك

على المالك
المالكية

رد العين المستأجرة بعد انقضاء المدة ومؤنته يلزم المستأجر ردها ومؤنة الرد عليه، لأن العقد قصد به الإذن في الانتفاع مدة فإذا زالت وجب الرد، كالعارية

على المستأجر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استأجر شيئا مدة معلومة فانقضت، كان عليه ردها إلى المؤاجر، ومؤنة الرد عليه، وقال أبو حنيفة لا يلزمه ردها إلا بعد في أ "ولأنه". كذا في أ، وفي ب "لعين مخصوصة". في أوب "يوافقونا به لو" وصححت في طرة ب "يوافقون على أنه". المطالبة ومؤنة الرد على المالك؛ فدليلنا أنه عقد قصد به الإذن في الانتفاع مدة، فإذا زالت المدة وجب على المنتفع الرد ومؤنته عليه، أصله العارية.] ١١٨٢ [مسألة: الصناع ضامنون ما قبضوه من الأمتعة للعمل، وقال أبو حنيفة يضمن المشترك ولا يضمن الخاص، ولا نفرق نحن بين الخاص والمشترك، وإنما نفرق بين من يتسلم المتاع وبين من لا يتسلمه، وللشافعي في المشترك قولان؛ فدليلنا إجماع الصحابة، لأن ذلك روي عن عمر وعلي وقال علي: لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأن ذلك يتعلق به مصلحة الصناع وأرباب السلع

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المستأجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.