فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الفحل الصائل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن من دفع فحلاً صال عليه فقتله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله يضمن الفحل، مع جواز الدفع، وافق في جواز الدفع عن نفسه وخالف في الضمان

يضمن
المالكية

من دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله لا ضمان عليه، لأنه محسن بالدفع عن نفسه، وإتلاف أدى إليه دفع مباح فلا يجب به ضمان

لا ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله فلا ضمان عليه، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من الآدميين من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلف. ودليلنا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " ، وهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال علمه عبد أو حر فدفعه فتلف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.