الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من دفع فحلاً صال عليه فقتله؟
من دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله يضمن الفحل، مع جواز الدفع، وافق في جواز الدفع عن نفسه وخالف في الضمان
يضمنمن دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله لا ضمان عليه، لأنه محسن بالدفع عن نفسه، وإتلاف أدى إليه دفع مباح فلا يجب به ضمان
لا ضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله فلا ضمان عليه، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من الآدميين من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلف. ودليلنا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " ، وهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال علمه عبد أو حر فدفعه فتلف.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.