الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الدار الموقوفة إذا خربت؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع الدار الموقوفة إذا خربت يجوز بيعها
يجوزمسالة: إذا وقف دارا فخربت لم يجز بيعها، خلافا لأحمد بن حنبل؛ لأن ذلك إبطال شرط الواقف في حقوق النظر، والثاني والثالث، واعتبارا به إذا لم تخرب، ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى مكان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الإنصاف» ج ١٦ ص ٥٢١
فإنَّه قال: وإذا خَرِبَ الوَقْفُ، ولم يَرُدُّ شيئًا، بِيعَ واشْتُرِيَ بثَمَنِه ما يُرَدُّ على أهْلِ الوَقْفِ، وجُعِلَ وَقْفًا كالأوَّلِ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُجَرَّدِ» أيضًا؛ فإنَّه قال: بِيعَتْ وصُرِفَ ثَمَنُها إلى شِراءِ دارٍ، وتُجْعَلُ وَقْفًا مَكانَها. قال الحارِثِيُّ: وبه أقولُ؛ لأنَّ الشِّراءَ لا يصْلُحُ سَببًا لإفادَةِ الوَقْفِ، فلابُدَّ للوَقْفِ مِن سَبَبٍ يُفِيدُه. انتهى.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.