Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الدار الموقوفة إذا خربت؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع الدار الموقوفة إذا خربت يجوز بيعها
يجوزمسالة: إذا وقف دارا فخربت لم يجز بيعها، خلافا لأحمد بن حنبل؛ لأن ذلك إبطال شرط الواقف في حقوق النظر، والثاني والثالث، واعتبارا به إذا لم تخرب، ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى مكان.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 673
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الإنصاف» vol. 16 p. 521
فإنَّه قال: وإذا خَرِبَ الوَقْفُ، ولم يَرُدُّ شيئًا، بِيعَ واشْتُرِيَ بثَمَنِه ما يُرَدُّ على أهْلِ الوَقْفِ، وجُعِلَ وَقْفًا كالأوَّلِ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُجَرَّدِ» أيضًا؛ فإنَّه قال: بِيعَتْ وصُرِفَ ثَمَنُها إلى شِراءِ دارٍ، وتُجْعَلُ وَقْفًا مَكانَها. قال الحارِثِيُّ: وبه أقولُ؛ لأنَّ الشِّراءَ لا يصْلُحُ سَببًا لإفادَةِ الوَقْفِ، فلابُدَّ للوَقْفِ مِن سَبَبٍ يُفِيدُه. انتهى.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.