فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقف دون تعيين وجه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح الوقف إذا قال: هذه الدار وقف، ولم يعين له وجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قول القائل هذه الدار وقف دون تعيين وجه يصح وتصرف في وجوه الخير والبر، لأن العرف في الوقف أن المقصود منه القربة والبر، فيحمل الإطلاق عليه

يصح
الشافعية

قول القائل هذه الدار وقف دون تعيين وجه لا يصح في أحد قوليه

لا يصح في أحد القولين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال هذه الدار وقفا ولم يجعل لها وجها، فإنه يصح، وتصرف في وجوه الخير والبر، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يصح؛ ودليلنا أن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليه، والعرف في الوقف أن المقصود منه القربة والبر، فإن عين هو ذلك الوجه تعين بتعينه، وإن لم يعين اكتفي عنه بالعرف، كما لو قال هذه الدار وقف على المسجد الفلاني ولم يقل على بنائه أو على سراج فيه، فإنه يصح ويصرف في مصالحه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح في أحد القولين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.