الحنفية
يشترط القبضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تلزم الهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض الموهوب؟
الهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض لا تلزم بل يُشترط القبض
يشترط القبضالهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض تصح وتلزم، لأنها عقد إرفاق وتبرع، فلا يُشترط القبض في انعقادها كالبيع والوقف والوصية.
تلزم بلا قبضالهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض لا تلزم بل يُشترط القبض
يشترط القبضلم تذكره المصادر
مسالة: عقد الهبة يصح بالقبول والإيجاب، ويلزم من غير قبض، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "أوفوا بالعقود" ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه " ولم يفرق، ولأنه عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود، ولأنه تمليك عين في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، أصله البيع، ولأنه عقد إرفاق وتبرر فيجب أن يلزم بمجرد القول، أصله الوقف، ولأنها عطية فوجب أن تلزم بنفس القول وحصول صفة الإيجاب والقبول كالوصية، ولأنها هبة وجد فيها الإيجاب والقبول كالمقبوضة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ٥٤
ص (وَحِيزَ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ وَأُجْبِرَ وَلِيُّهُ عَلَيْهِ) ش: وَالْحَائِزُ هُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ إنْ كَانَ رَشِيدًا فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا فَوَلِيُّهُ وَفِي صِحَّةِ حَوْزِ السَّفِيهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ. وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي التَّوْضِيحِ وَالْمُخْتَصَرِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ حَوْزِهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَلَوْ سَفِيهًا وَقَوْلُهُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ، أَيْ: عَلَى أَنْ يَحُوزَهُ وَهَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ الْهِبَةَ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْمَعْرُوفُ لُزُومُ الْعَطِيَّةِ بِعَقْدِهَا ابْنُ زَرْقُونٍ.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٦ ص ٣٠٦
وَيَصِحُّ بَيْعُ الْوَاهِبِ لِلْمَوْهُوبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ ظَنَّ لُزُومَ الْهِبَةِ وَحُصُولَ الْمِلْكِ بِالْعَقْدِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.