Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لزوم الهبة بلا قبض

In 1 comparative book3 schools

هل تلزم الهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض الموهوب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض لا تلزم بل يُشترط القبض

يشترط القبض
Maliki

الهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض تصح وتلزم، لأنها عقد إرفاق وتبرع، فلا يُشترط القبض في انعقادها كالبيع والوقف والوصية.

تلزم بلا قبض
Shafi'i

الهبة بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض لا تلزم بل يُشترط القبض

يشترط القبض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسالة: عقد الهبة يصح بالقبول والإيجاب، ويلزم من غير قبض، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "أوفوا بالعقود" ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه " ولم يفرق، ولأنه عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود، ولأنه تمليك عين في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، أصله البيع، ولأنه عقد إرفاق وتبرر فيجب أن يلزم بمجرد القول، أصله الوقف، ولأنها عطية فوجب أن تلزم بنفس القول وحصول صفة الإيجاب والقبول كالوصية، ولأنها هبة وجد فيها الإيجاب والقبول كالمقبوضة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 673

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط القبض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تلزم بلا قبض

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 54

ص (وَحِيزَ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ وَأُجْبِرَ وَلِيُّهُ عَلَيْهِ) ش: وَالْحَائِزُ هُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ إنْ كَانَ رَشِيدًا فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا فَوَلِيُّهُ وَفِي صِحَّةِ حَوْزِ السَّفِيهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ. وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي التَّوْضِيحِ وَالْمُخْتَصَرِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ حَوْزِهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَلَوْ سَفِيهًا وَقَوْلُهُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ، أَيْ: عَلَى أَنْ يَحُوزَهُ وَهَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ الْهِبَةَ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْمَعْرُوفُ لُزُومُ الْعَطِيَّةِ بِعَقْدِهَا ابْنُ زَرْقُونٍ.

Shafi'i

يشترط القبض

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 6 p. 306

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْوَاهِبِ لِلْمَوْهُوبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ ظَنَّ لُزُومَ الْهِبَةِ وَحُصُولَ الْمِلْكِ بِالْعَقْدِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.